فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٩ج ١ ص ٣٦٩

فأما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصل، وفي كل مسجد، وفي البلد الذي يقيم به المكلف، على أنه إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركها، وإلا قوتلوا لاستهانتهم بالسنة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد