فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٩ج ١ ص ٣٦٩

إذا لم يكونوا عراة، وسيأتي بيان الجماعة في حَق النساء والصبيان، وباقي شروط الإمامة. الشافعية قالوا: في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم: الراجح منها أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد