فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٠ج ١ ص ٣٧٠

فلو صلاه منفرداً فلا تصح صلاته؛ الثالث: الصلاة التي نذر أن يصليها جماعة، فإنه يفترض عليه أن يصليها كذلك، بحيث لو صلاها منفردا، فإنها لا تصح؛ الرابع: الصلاة المفروضة التي لم يوجد أحد يصليها جماعة إلا اثنان:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد