فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٧١ج ١ ص ٣٧١

هذا في الصلاة المفروضة، أما صلاة النافلة فيصح للبالغ أن يقتدي بالصبي المميز فيها، باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد