المسألة ٥٬٦٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٢ج ١ ص ٣٧٢ فإن إمامته تصح حال إفاقته، وتبطل حال جنونه باتفاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة