المسألة ٥٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٣ج ١ ص ٤٣ وكذا الكلب، فإنه يصح بيعه للانتفاع به في الصيد والحراسة ونحوهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة