فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٧ج ١ ص ٤٢٧

ويكره له أن يقتدي بإمام مقيم، لأنه لو اقتدى بإمام مقيم لزمه أن يتم الصلاة معه فتفوته سنة القصر المؤكدة. الشافعية قالوا: يجوز للمسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاة، كما يجوز له الإتمام، بلا خلاف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد