فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٩٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٣٧ج ١ ص ٤٣٧

فإن كان رجوعه لغير حاجة فلا ينتهي سفره إلا بنية إقامة المدة القاطعة قبل وصوله، أو نية الإقامة مطلقاً، بشرط أن ينوي وهو ماكث لا سائر، مستقل لا تابع، وحينئذ ينتهي سفره بمجرد الوصول؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد