المسألة ٦٬٩٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٣٧ج ١ ص ٤٣٧ وأما نية الرجوع إلى غير وطنه، فينتهي سفره بها إذا كان الرجوع لغير حاجة فإن كان الرجوع المنوي لحاجة فلا ينقطع سفره بذلك، ومثل نية الرجوع التردد فيه. الحنابلة قالوا: إذا رجع لوطنه الذي ابتدأ منه أولاً أو نوى الرجوع إليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة