فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٩٦٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٣٩ج ١ ص ٤٣٩

وإن نوى النزول بعد الثلي الأول من الليل صلى المغرب قبل ارتحاله وخير في العشاء، وعلى هذا القياس، والجمع للسفر جائز بمعنى خلاف الأولى، فالأولى تركه، وإنما يجوز إذا كان مسافراً في البر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد