فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٣ج ١ ص ٥٣

فإن وضوءه لا يبطل ذلك. الثاني: من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق عظم المفصل البارز في نهاية الذراع، ويتعلق بهذا الفرض مباحث: أحدها: إذا كان للإنسان إصبع زائدة فإنه يجب غسله أما إذا كان له يد زائدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد