المسألة ٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٩ج ١ ص ٩ (الشافعية قالوا: بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو لا. وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب. المالكية قالوا: اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم. وهذا طاهر بلا نزاع. أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة