فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨

ويندب تبخير الكفن، كما تقدم. هذا وإذا كان مال الميت قليلاً وورثته كثيرون، أو كان مديناً يقتصر على كفن الكفاية، وكيفية التكفين أن تبسط اللفافة ثم يبسط عليها إزار،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد