فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٠ج ١ ص ٤٧٠

ولا ينوي السلام على الميت في التسليمتين، ويسر في الكل إلا في التكبير. المالكية قالوا: صفتها أن يقوم المصلي عند وسط الميت إن كان رجلاً، وعند منكبيه إن كان امرأة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد