المسألة ٧٬٦١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٥ج ١ ص ٤٧٥ الشافعية، والمالكية قالوا: تجوز الصلاة على الميت المحمول على دابة، أو أيدي الناس، أو أعناقهم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة