فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٦ج ١ ص ٤٧٦

ثم الجيران، وإذا أوصى لأحد بأن يصلي عليه أو بأن يغسله فهي وصية باطلة لا تنفذ، ولمن له الحنفية قالوا: التقدم أن يأذن غيره في الصلاة. الحنابلة قالوا: الأولى بالصلاة عليه إماماً: الوصي العدل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد