ثم الجيران، وإذا أوصى لأحد بأن يصلي عليه أو بأن يغسله فهي وصية باطلة لا تنفذ، ولمن له الحنفية قالوا: التقدم أن يأذن غيره في الصلاة. الحنابلة قالوا: الأولى بالصلاة عليه إماماً: الوصي العدل،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم الجيران، وإذا أوصى لأحد بأن يصلي عليه أو بأن يغسله فهي وصية باطلة لا تنفذ، ولمن له الحنفية قالوا: التقدم أن يأذن غيره في الصلاة. الحنابلة قالوا: الأولى بالصلاة عليه إماماً: الوصي العدل،