فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٨٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٣ج ١ ص ٤٨٣

ويجوز أن يمشي أمامها، إلا إن تباعد عنها، أو تقدم على جميع الناس، فإنه يكره المشي أمامها حينئذ، أما المشي عن يمينها أو يسارها فهو خلاف الأولى. هذا إذا لم يكن خلف الجنازة نساء يخشى الاختلاط بهن، أو كان فيهن نائحة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد