وإن كانت رخوة فيباح فيها الشق، وهو أن يحفر في الحنفية، والحنابلة؛ أما المالكية، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٢) ، ويسقف بعد وضع الميت، وهذا حيث تعذر اللحد،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كانت رخوة فيباح فيها الشق، وهو أن يحفر في الحنفية، والحنابلة؛ أما المالكية، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٢) ، ويسقف بعد وضع الميت، وهذا حيث تعذر اللحد،