فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٨٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٦ج ١ ص ٤٨٦

ويكره أن يوضع الميت في صندوق إلا لحاجة، كنداوة الأرض ورخاوتها، كما يكره وضع وسادة أو فراش أو نحو ذلك معه في قبر - باتفاق الحنفية؛ والشافعية؛ أما المالكية؛ والحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد