المسألة ٧٬٨٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٦ج ١ ص ٤٨٦ ويكره تبييض القبر بالجبس أو الجير، أما طلاؤه بالطين فلا بأس به، لأنه لا يقصد به الزينة، عند ثلاثة، وقال المالكية: طلاء القبر أحجاء أو خشب أو نحو ذلك، إلا إذا خيف ذهاب معالم القبر، فيجوز وضع ذلك للتمييز، أما إذا قصد به التفاخر والمباهاة فهو حرام؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة