فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٥ج ١ ص ٤٩٥

فلو نوى الصوم قبل الفجر ونام إلى الغروب صح صومه، لأنه مميز حكماً، الثالث: خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً، الرابع: أن يكون الوقت قابلاً للصوم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد