فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٢٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١٠ج ١ ص ٥١٠

فإذا تعمد الفطر بعدها لزمته الكفارة، ومنه غير ذلك مما يأتي بيانه بيما يوجب القضاء فقط. الشافعية قالوا: ما يوجب القضاء والكفارة ينحصر في شيء واحد وهو الجماع، بشروط. الأول: أن يكون ناوياً للصوم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد