المسألة ٨٬٢٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١٠ج ١ ص ٥١٠ فلو أكره على الوقاع لم يبطل صومه؛ الرابع: أن يكون عالماً بالتحريم، وليس له عذر مقبول شرعاً في جهله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة