فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٣٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١١ج ١ ص ٥١١

فلا يفسد الصوم، ولو أمكن الصائم أن يطرحه وتركه حتى رجع. ثالثاً: وصول مائع إلى الحلق من فم أو أذن أو عين أو أنف. سواء كان المائع ماء أو غيره إذا وصل عمداً، فإنه تجب به الكفارة والقضاء، أما إذا وصل سهواً، كما إذا تمضمض فوصل الماء إلى الحلق قهراً، فإنه يوجب القضاء فقط،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد