فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠ج ١ ص ٦٠

واتفق الشافعية، والحنفية على أن الفور - وهو غسل العضو، قبل أن يجف العضو الذي قبله - سنة لا فرض، واتفق المالكية والحنابلة على أنه فرض، وقد عرفت التفصيل الذي ذكره المالكية في ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد