المسألة ٨٬٤١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١٥ج ١ ص ٥١٥ وأما النذر المعين فإن كان الفطر فيه لعذر، كمرض واقع أو متوقع. بأن ظن أن الصوم في ذلك الوقت المعين يؤدي إلى مرضه، أو خاف من الصوم زيادة المرض، أو تأخر البرء، أو كان الفطر لحيض المرأة، أو نفاسها، أو لإغماء، أو جنون، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة