فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١٥ج ١ ص ٥١٥

فمن احتلم فإن صومه لا يفسد. الحنابلة قالوا: يوجب القضاء دون الكفارة أمور: منها إدخال شيء إلى جوفه عمداً من الفم أو غيره، سواء كان يذوب في الجوف كلقمة، أو لا، كقطعة حديد أو رصاص،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد