فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١٨ج ١ ص ٥١٨

ويبطل الصوم بما وصل منه إلى حلقه إذا كان لغير حاجة، وكره له أن يترك بقية طعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن من وصوله إلى حلقه بنفسه كسحيق مسك وكافور وبخور بنحو عود،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد