فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٠ج ١ ص ٥٢٠

إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما معاً، أو على أنفسهما فقط، أو على ولديهما فقط، فإنه يجوز لهما الفطر على تفصيل في المذاهب، مذكور تحت الخط (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد