فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١

ولا يجب عليها الفطر، ومحل هذا التفصيل في المرضعة المستأجرة إذا كان ذلك الخوف قبل الإجارة، أما بعد الإجارة بأن غلب على ظنها احتياجها للفطر بعد الإجارة، فإنه يجب عليها الفطر متى خافت الضرر من الصوم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد