فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٠ج ١ ص ١٠

فإن ما فيه نجس وهو نفسه متنجس به. ويطهر بغسله. الحنفية قالوا: إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله. فهي نجسة نجاسة مغلظة في نحو ما لا يؤكل لحمه، ومخففة في مأكول اللحم. والجلدة تابعة للماء الذي فيها)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد