فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٣٦ج ١ ص ٥٣٦

وهو بمعنى التعريف الأول إلا أن التعريف الأول قد صرح بضرورة تمليك المستحق وإعطائه القدر المفروض من الزكاة فعلاً، إذ لا يلزم من الوجوب التمليك بالفعل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد