فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٣٨ج ١ ص ٥٣٨

فإن كان عنده ما يمكنه أن يوفي الدين منه من عقار وغيره وجب عليه زكاة المال الذي بيده متى مضى عليه حول، لأنه بالقدرة على دفع قيمته من عنده أصبح مملوكاً له، أما إذا كان المال الذي عنده حرثاً أو ماشية أو معدناً:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد