المسألة ٨٬٨٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٣٩ج ١ ص ٥٣٩ فلا زكاة إلا إذا مضى حول من يوم التمام، أما إذا ملك في أول الحول نصاباً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة