الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث بيان عدد السنين وغيرها من مندوبات، ونحوها المسألة ٨٩٨
ويكره أن يستاك وهو مضطجع. هذا. وقد اختلف في أشياء: منها أن يأخذ الإناء بيمينه عند غسل الرجلين، فيصب على مقدم رجله اليمنى، ويدلكه بيساره، فيغسلها ثلاثاً،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٨٩٧وإذا كان لا يطيقه؛ فإنه يتركه للضرورة؛ المسألة التالية، ٨٩٩ ثم يفيض الماء على مقدم رجله اليسرى: ويدلكه كذلك، ومنها أن يبدأ من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين، ومنها أن يبدأ بمقدم الرأس في المسح، ومنها الترتيب في المضمضة، والاستنشاق، فيقدم، المضمضة على الاستنشاق، ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ غلا أن يكون صائماً، فتكره المبالغة، كما تقدم، ومنها أن يضع الماء في أنفه ويجذبه بنفسه حتى يصل إلى أعلى الأنف، ومنها عدم الإسراف في الماء إذا كان يعتقد أن ما زاد عن الثلاث مطلوب منه في الوضوء؛