فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٣ج ١ ص ٥٥٣

ولا يشترط التعدد، لأن ذلك ليس من قبيل الشهادة، بل هو من قبيل الحكم، والحاكم لا يجب أن يكون متعدداً. الحنابلة قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين: الأول: أن يملكها بفعله، كالشراء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد