المسألة ٩٬١٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٣ج ١ ص ٥٥٣ ولا يعتبر في التقويم ما اشتريت به من ذهب أو فضة لا قدراً ولا جنساً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة