وإن كانت الأمهات أقل من نصاب، لأن النتاج يقدر كامناً في أصله؛ فحوله حوله. الشافعية قالوا: يضم الربح لأصله في الحول؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كانت الأمهات أقل من نصاب، لأن النتاج يقدر كامناً في أصله؛ فحوله حوله. الشافعية قالوا: يضم الربح لأصله في الحول؛