فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥

تاسعاً: تحريك خاتمه الذي يصل الماء إلى ما تحته، وللمالكية في هذا تفصيل حسن، وذلك لأنهم قالوا: إن الخاتم إما أن يكون لبسه مباحاً، أو حراماً، أو مكروهاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد