فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٥ج ١ ص ٥٥٥

فإن نوى به التجارة كان كعروض التجارة، فيقوم، وتزكى القيمة، وإلا فلا تجب فيه الزكاة. المالكية قالوا: الذهب والفضة المغشوشان إن راجا في الاستعمال رواج الخالص من الغش وجبت زكاتهما كالخالص سواء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد