فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٦ج ١ ص ٥٥٦

ولو لم يبلغ الخارج نصاباً، وإنما يجب الخمس في الندرة إذا لم يحتج مخرجها من الأرض إلى نفقة عظيمة في الحصول عليها، أو عمل كبير؛ وإلا ففيها ربع العشر يصرف في مصارف الزكاة؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد