المسألة ٩٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ هذا في الرجل، أما المرأة فإنه يباح لها أن تلبس ما شاءت من حلي. سواء كان متخذاً من ذهب أو غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة