المسألة ٩٬٢٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٧ج ١ ص ٥٥٧ ولا يضم معدن إلى معدن آخر ليس من جنسه لتكميل نصاب المعدن؛ إلا في الذهب والفضة؛ فيضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة