فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٧٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٩ج ١ ص ٥٥٩

وكذا ما يقتاته اضطراراً. الشافعية قالوا: زكاة الزروع والثمار تجب بشروط ثلاثة زيادة على ما تقدم. الأول: أن يكون مما يقتات اختياراً: كالبر، والشعير، والأرز، والذرة، والعدس، والحمص والفول؛ والدخن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد