المسألة ٩٬٢٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٠ج ١ ص ٥٦٠ فإن سقي بدولاب أو شادوف، أو بماء مشتري، فالواجب فيه نصف العشر لكثر المؤونة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة