فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦١ج ١ ص ٥٦١

وهما: - التمر، والزبيب - ولا زكاة في غيرها، إلا أن تكون عروض تجارة، فزكى قيمتها على ما تقدم، والواجب إخراجه هو نصف العشر من الحب، أو التمر، أو زيت ما له زيت، متى بلغ الحب نصاباً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد