فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦

فإن كان الإناء مفتوحاً به ماء قليل، فإنه يصح أن يغسلهما في ذلك الماء، إذا تيقن طهارتهما؛ أما إذا شك في الطهارة، فإنه يكره وضعهما في الإناء وغسلهما فيه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد