فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٢ج ١ ص ٥٦٢

ولو لم يكن محتاجاً إلى بيعه، أو أكله، فيخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قيمته إن لم يبعه، وذلك: كالفول المسقاري، ورطب مصر، وعنبها؛ والزيتون الذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو قيمته إن بلغ الحب نصاباً

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد