المسألة ٩٬٣٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٣ج ١ ص ٥٦٣ ولو كانت مبانة في العدة، كما لا يجوز لها أن تصرفها لزوجها عند أبي حنيفة. أما باقي الأقارب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة