فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٦ج ١ ص ٥٦٦

ولو غنياً؛ الثاني: من استدان في مصلحة نفسه ليصرف في مباح؛ أو غير مباح، بشرط أن يتوب، الثالث: من عليه دين بسبب ضمان لغيره؛ وكان معسراً هو المضمون إذا كان الضمان بإذنه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد